يستعد مجلس النواب المصري، لمناقشة تعديلات جديدة مقدمة من الحكومة على قانون "الإرهاب" ليتضمن موادا وعقوبات جديدة.
وتحظر التعديلات المقترحة تأجير الشقق السكنية بدون إخطار وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من إبرام العقد، أو شغلها.
ونصت المادة 33 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار.
وتشير المادة المقترحة إلى توفير صورة عن عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار "أيهما أقرب".
ووفقا لمشروع القانون، فإنه يلزم محكمة الجنايات بتضمين مصادرة العقارات كنتيجة للحكم الصادر بالإدانة في جريمة إرهابية.
وتقر التعديلات سلطة النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة في إغلاق أماكن تصنيع أو تصميم الأسلحة التي استخدمت في أي جريمة إرهابية ووضع ضوابط تنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الالتزام.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد وافقت على التعديلات منذ شهر، وذكرت صحف محلية بأن البرلمان يستعد لمناقشة المواد الجديدة وتمريرها.
وتنتقد منظمات حقوق الإنسان الاتهامات بـ"الإرهاب" و بـ"نشر أخبار كاذبة" التي يوجهها القضاء المصري غالبا لمنتقدي النظام.
وفي مواجهة الاتهامات المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان، تتحجّج السلطات إجمالا بمكافحة الإرهاب في بلد يواجه هجمات المتطرفين في شمال سيناء منذ العام 2013.